الشيخ السبحاني

452

المختار في أحكام الخيار

الشرط الرابع : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنّة : من شرائط صحّة الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ، كما إذا اشترط كون الطلاق بيد الزوجة ، أو رقيّة حرّ ، أو توريث أجنبي فلا يكون نافذا وتحقيق هذا الشرط يتوقف على سرد الروايات في المقام . فنقول : إنّ لسان الروايات على أصناف : الأوّل : أن لا يكون مخالفا لكتاب اللّه : 1 - عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه . . . « 1 » . 2 - عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : المسلمون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ وجلّ فلا يجوز « 2 » . 3 - عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن الشرط في الإماء ، لا تباع ولا توهب ؟ قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فانّها تورّث ، لأنّ كل شرط خالف الكتاب باطل « 3 » . 4 - الحلبي عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ، والربح لك وما توى ، فعليك ؟ فقال : لا بأس به إذا اشترط عليه ، وإن كان شرطا يخالف كتاب اللّه عزّ وجلّ فهو رد إلى كتاب اللّه عزّ وجلّ . . . « 4 » .

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ، وسيأتي الحديث الثاني في القسم الثاني أيضا لأجل ذيله . ( 2 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ، وسيأتي الحديث الثاني في القسم الثاني أيضا لأجل ذيله . ( 3 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ، وسيأتي الحديث الثاني في القسم الثاني أيضا لأجل ذيله . ( 4 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ، وسيأتي الحديث الثاني في القسم الثاني أيضا لأجل ذيله .